المادة 32
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 32 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تزاحمت عدة كمبيالات مستحقة الوفاء في تاريخ واحد على مقابل وفاء لا تكفي قيمته لوفائها كلها روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء حقوقهم من مقابل الوفاء المذكور، ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الاخرى مقدما على غيره. فاذا كانت الكمبيالات مسحوبة في تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه، واذا لم تحمل اية كمبيالة قبول المسحوب عليه قدمت الكمبيالة التي خصص لوفائها مقابل الوفاء، اما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول فتاتي في المرتبة الاخيرة.