المادة التاسعة عشرة بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم البائع بان يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل ملكية المبيع للمشتري وان يمتنع عن اي عمل من شانه جعل نقل الملكية مستحيلا او عسيرا.