١\- تنتقل ملكية المبيع الى المشتري بانعقاد البيع، وذلك دون اخلال باحكام المواد (الخامسة والخمسين بعد الستمائة) و(السادسة والخمسين بعد الستمائة) و(السابعة والخمسين بعد الستمائة) من هذا النظام. ٢\- لا يمنع من انتقال الملكية كون البيع تم جزافا ولو كان تعيين الثمن فيه يتوقف على تقدير المبيع.