المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يستحق الثمن في البيع معجلا ما لم يوجد اتفاق على ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم. ٢\- اذا كان الثمن مؤجلا او مقسطا فيبدا الاجل من تاريخ العقد؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك. .