المادة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية؟
يصح ان يقتصر تقدير الثمن على بيان اسس صالحة يتحدد بمقتضاها.
آخر تحديث: