المادة الثانية عشرة بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تبين من الاتفاق او ظروف الحال ان البيع بشرط التجربة معلق على قبول المشتري للمبيع؛ لم ينفذ البيع الا بقبوله.