المادة الحادية عشرة بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اسقط المشتري حقه في الفسخ صراحة او ضمنا، او تجاوز في استعمال المبيع حد التجربة، او هلك المبيع او تلف بفعل المشتري او بعد تسلمه، او مضت المدة المتفق عليها دون فسخ مع تمكنه من التجربة؛ لزم البيع بالثمن المتفق عليه مستندا الى وقت انعقاده.