المادة الحادية والثلاثون
من نظام المرور
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب تزويد المركبات الكبيرة، كالشاحنات والحافلات ومركبات الاشغال العامة، وتلك التي تجرها الحيوانات ؛ بانوار اضاءة او شرائح عاكسة توضع في المؤخرة وعلى جانبي هذه المركبات والمعدات.