المادة التاسعة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- اذا كان البيع بالعينة وجب ان يكون المبيع مطابقا لها. ٢\- اذا فقدت العينة او تلفت في يد احد المتعاقدين ولو من غير خطا منه، واختلفا في مطابقة المبيع للعينة؛ فالقول للمتعاقد الاخر، ما لم يثبت من فقدت او تلفت العينة في يده عكس ذلك.
آخر تحديث: