المادة السادسة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية؟
لا تقضي المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن الا بناء على طلب المدين او ذي مصلحة. .
آخر تحديث: