المادة الخامسة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- لا يجوز الاتفاق على تقصير مدة عدم سماع الدعوى، ولا على اطالتها. ٢\- لا يجوز ان يسقط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى قبل ثبوت هذا الحق له. ٣\- اسقاط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى تجاه بعض دائنيه لا ينفذ في حق الباقين اذا كان مضرا بهم.
آخر تحديث: