تنقطع مدة عدم سماع الدعوى في الحالات الاتية: ا\- اقرار المدين بالحق صراحة او ضمنا. ب\- المطالبة القضائية، ولو كانت امام محكمة غير مختصة. ج\- اي اجراء قضائي اخر يقوم به الدائن للتمسك بحقه.