المادة الأولى بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الأولى بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تعدد الدائنون بدين واحد ولم يطالب اي منهم بالحق فان عدم سماع الدعوى لا يسري الا على من ليس له عذر منهم.