المادة الثلاثون من نظام المرور
نصُّ المادة الثلاثون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون من نظام المرور؟
يجب تزويد المقطورة ، او المركبة المتعطلة - عند سحبها - بانوار او عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: