تعديلات المادة المادة الثلاثون : - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8ه، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20ه) وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الاتي: "1- لا يجوز لاي شخص طبيعي او اعتباري ان يمارس نشاط توظيف السعوديين او نشاط استقدام العمال او نشاط الاسناد ما لم يكن مرخصا له بذلك من الوزارة. وتحدد اللائحة ضوابط ممارسة كل من هذه الانشطة، وشروط منح الترخيص لكل منها وتجديده، والتزامات المرخص له، وقواعد عدم تجديد الترخيص او الغائه، والاثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها. 2- تقترح الوزارة قيمة رسوم ممارسة الانشطة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة، واوجه صرفها، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظامية في هذا الشان". لا يجوز لاي شخص طبيعي او اعتباري ان يمارس نشاط توظيف السعوديين او نشاط استقدام العمال ما لم يكن مرخصا له بذلك من الوزارة. وتحدد اللائحة مهمات كل من هذين النشاطين، وشروط منح الترخيص لكل منهما وتجديده، والواجبات والمحظورات، وقواعد عدم تجديد الترخيص او الغائه، والاثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها.