المادة الثلاثون من نظام الخدمة المدنية
استند إلى المادة الثلاثون من نظام الخدمة المدنية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة الثلاثون من نظام الخدمة المدنية؟
مع مراعاة اسباب انهاء الخدمة التي تنص عليها الانظمة تنهى خدمة الموظف لاحد الاسباب الاتية: ا – الاستقالة. ب – طلب الاحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد. ج – الغاء الوظيفة. د – بلوغ السن النظامية للتقاعد ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطة المختصة. ه – العجز الصحي. و – الغياب بغير عذر مشروع او عدم تنفيذ قرار النقل. ز – الفصل لاسباب تاديبية. ح – الفصل بامر ملكي او بقرار من مجلس الوزراء. \\* عدلت الفقرة (و) من المادة (٣٠) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٥) بتاريخ ١٥/ ٩/ ١٤٣٩ه لتكون بالنص الاتي: “و\- عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ الموظف بالقرار”. \\* اضيفت ست فقرات جديدة الى المادة (٣٠) بالنص الاتي: “ط\- الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما متصلة او ثلاثين يوما متفرقة خلال السنة السابقة لاصدار قرار انهاء الخدمة. ي\- سحب الجنسية او اسقاطها. ك\- فقد الموظف بعد مضي مدة يحددها مجلس الوزراء. ل\- عدم الصلاحية لشاغلي الوظائف المستثناة من المسابقة والمؤهل. م\- عدم الكفاية لحصوله على تقويم اداء وظيفي بدرجة غير مرض ثلاث مرات متتالية وفقا لما تحدده اللائحة. ن\- الوفاة”.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: