يعتبر مقابل الوفاء موجودا اذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب او للامر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الاداء ومساو على الاقل لمبلغ الكمبيالة . ويعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه الا اذا اثبت غير ذلك وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة الانكار سواء حصل قبول الكمبيالة او لم يحصل ان المسحوب عليه كان لديه مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق. فان لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانونا. اما اذا اثبت في الحالة الاخيرة وجود المقابل واستمرار وجوده حتى انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.