تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها، او عقب ارتكابها بوقت قريب. وتعد الجريمة متلبسا بها اذا تبع المجني عليه شخصا، او تبعته العامة مع الصياح اثر وقوعها، او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الات، او اسلحة، او امتعة، او ادوات، او اشياء اخرى، يستدل منها على انه فاعل او شريك فيها، او اذا وجدت به في هذا الوقت اثار او علامات تفيد ذلك.