3
حُكماً قضائياً يستند إلى هذه المادة
المحكمة التجارية
قرار رقم 20 لعام 1444هـ · 1444هـ
- نزع ملكية — تعويض عن مشروع — تضرر عقار غير منزوع — امتناع عن التعويض — التقدير — التعويض عن الضرر — نطاق محضر التقدير. - مطالبة المدعي الغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تشكيل اللجنة النظامية لتقدير الضرر الذي لحق بعقاره بسبب مشروع المدعى عليها — الثابت قيام المدعى عليها بانشاء طرق عام، واغلاق الطرق المؤدية لعقار المدعي — صدور حكم المحكمة الادارية بالغاء القرار؛ استنادا الى ما تضمنه النظام على الجهة صاحبة المشروع تشكيل لجنة لتقدير العقارات المتضررة من المشروع — نظر محكمة الاستئناف للدعوى — تقرير محكمة الاستئناف بسبق قيام المدعى عليها بتشكيل اللجنة النظامية لتعويض المدعى عليها من المشروع — ومن ثم لا يصح ان يحصل المدعي على تعويض اخر على ذات المحل والسبب — عدم قبول احتجاج المدعي بان التعويض الذي يحصل عليه بسبب ارتفاع الجسر؛ كون محضر التقدير السابق شاملا لكل الاضرار بالعقار — اثر ذلك: الغاء الحكم، والقضاء برفض الدعوى.
المحكمة التجارية
قرار رقم 68 لعام 1444هـ · 1443هـ
تخطيط عمراني – تغيير مخطط – امتناع عن تقسيم ارض – تعليق التقسيم على اقتطاع النسبة التخطيطية – انتفاء المستند النظامي. مطالبة المدعي الغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تنفيذ الاجراءات النظامية حيال تقسيم وفرز ارضه السكنية – الثابت وقوع ارض المدعي في مخطط معتمد منه، وقد تقدم المدعي بطلب تقسيم وفرز ارضه الى عدة قطع بينها شارع، فصدرت موافقة المدعى عليها على طلب تقسيم وفرز الارض وذلك بعد اقتطاع النسبة التخطيطية منها، الا ان المدعي لم يوافق على ذلك – صدور حكم المحكمة الادارية برفض الدعوى؛ استنادا الى الاصل في القرارات الادارية الصحة والسلامة، والى عدم تقديم المدعي ما يثبت تعيب القرار محل الدعوى – نظر محكمة الاستئناف للدعوى – تقرير محكمة الاستئناف بان المدعى عليها لم تستند الى نظام يدل على انه اذا طلب مالك القطعة المفرزة من ارض سبق تخطيطها تقسيمها الى قطع اصغر، وتطلب ذلك فتح شارع او اكثر لخدمتها، فلا يعوض عن ذلك، وحيث ان امتناع المدعى عليها عن تلبية طلب المستانف يعد امتناعا غير مشروع يجب الغاؤه – اثر ذلك: الغاء الحكم، والقضاء بالغاء القرار. ---
المحكمة التجارية
قرار رقم 19 لعام 1444هـ · 1444هـ
- نزع ملكية — نزع عقار — اجرة المثل — اخراج مالك العقار من عقاره قبل تسلم التعويض — تسبب الجهة الادارية في تاخر صرف التعويض. - مطالبة المدعية الغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تقدير اجرة المثل من تاريخ منعها من الانتفاع بعقارها حتى تاريخ تسليمها التعويض — تضمن النظام انه في حال اخراج الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره او منعه من الانتفاع به قبل تسلم التعويض سواء بصورة استثنائية او غيرها فيعطى اجرة المثل عن المدة التي بين الاخلاء وتسلم التعويض ما لم يكن سبب التاخير في صرف التعويض بسبب المالك — الثابت قيام المدعية بنزع ملكية عقار المدعية ثم تاخرها في صرف التعويض عن النزع بسبب امتناعها عنه بحجة ان العقار ارض فضاء — خطا المدعى عليها بعدم صرف التعويض خلال المدة النظامية — استحقاق المدعية التعويض باجرة المثل — اثر ذلك: الغاء القرار.
المواد الأكثر اقتراناً بهذه المادة في الأحكام
(ارتباطٌ إحصائي، لا إحالةٌ نظامية)
المادة الثالثةالمادة السابعةالمادة الثانيةالمادة الثالثة عشرة
القواعد والمراجع الشرعية الأكثر ارتباطاً بالأحكام المطبِّقة لها
(ارتباطٌ إحصائي)
الاضطرار لا يبطل حق الغيرالاذن وان اسقط الحرمة، فلا يسقط الضمان