المادة الثالثة
من نظام مكافحة جريمة التحرش
نصُّ المادة الثالثة من نظام مكافحة جريمة التحرش السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١- لا يحول تنازل المجني عليه او عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة -نظاما- في اتخاذ ما تراه محققا للمصلحة العامة، وذلك وفقا لاحكام نظام الاجراءات الجزائية، والانظمة الاخرى ذات الصلة. ٢- لكل من اطلع على حالة تحرش ابلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه وفقا للفقرة رقم (١) من هذه المادة.