المادة الثالثة
من نظام خدمة حجاج الداخل
استند إلى المادة الثالثة من نظام خدمة حجاج الداخل 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
لا يجوز للمؤسسات الاهلية لحجاج الخارج ولا للمساهمين او العاملين فيها، ولا لارباب الطوائف من وكلاء وادلاء وزمازمة، ولا لمكاتبهم او العاملين فيها ممارسة هذه الخدمة.