المادة الثالثة من نظام المرور
نصُّ المادة الثالثة من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام المرور؟
ا - يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى الادارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة . ب - يكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه، واذا اجري اي تغيير في رقم اللوحة فانه يجب اجراء التغيير نفسه على رخصة السير .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: