المادة الثالثة
من نظام الإثبات
استند إلى المادة الثالثة من نظام الإثبات 3 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
1. البينة على من ادعى، واليمين على من انكر. 2. البينة لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل. 3. البينة حجة متعدية، والاقرار حجة قاصرة. 4. الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.