لا تسمع الدعوى في الحقوق الواردة في الفقرة (ا) من المادة (السادسة والتسعين بعد المائتين) من هذا النظام والحقوق الواردة في المادة (السابعة والتسعين بعد المائتين) من هذا النظام بانقضاء المدد المعينة ولو استمر نوع التعامل بين اصحابها والمدينين بها، واذا حرر سند بحق من هذه الحقوق لم يمتنع سماع الدعوى به الا بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ تحرير السند.