المادة السابعة والتسعون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والتسعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بالنصوص النظامية، لا تسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (سنة) في الحقوق الاتية: ا\- حقوق التجار عن السلع والخدمات المقدمة لاشخاص لا يتجرون فيها. ب\- حقوق اصحاب المنشات المعدة لايواء النزلاء والمطاعم ومن في حكمهم الناشئة عن ممارسة تلك الانشطة. ج\- حقوق الاجراء من اجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قدموه من اشياء.