المادة الرابعة والتسعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والتسعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والتسعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية؟
ينقضي التزام المدين اذا اثبت استحالة التنفيذ عليه بسبب لا يد له فيه، وينقضي كذلك الالتزام المقابل له ان وجد.
آخر تحديث: