المادة الثالثة والتسعون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والتسعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري على الابراء الاحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يشترط فيه شكل خاص.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والتسعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.