المادة الحادية والتسعون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والتسعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا زال سبب اجتماع صفتي الدائن والمدين وكان لزواله اثر رجعي، عاد الدين الى ما كان عليه.