اذا قام احد مرتكبي جريمة غسل الاموال بابلاغ السلطات المختصة عن الجريمة -قبل علمها بها- او عن مرتكبيها الاخرين، وادى بلاغه الى ضبطهم او ضبط الاموال او الوسائط او متحصلات الجريمة؛ فيجوز تخفيف العقوبة عنه وفقا لما تقضي به المادة (الثلاثون).