المادة التاسعة والعشرون من نظام المرور
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام المرور؟
يحظر وضع اجهزة تنبيه صوتية او ضوئية غير مصرح بها او استعمالها في المركبات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: