المادة التاسعة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية؟
تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الاصلية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: