المادة التاسعة والعشرون
من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١.يحرر الكاتب محضر الجلسة تحت اشراف رئيسها، وتحدد اللائحة البيانات التي يجب ان يشتمل عليها المحضر. ٢.اذا اتفق الاطراف على الصلح امام الدائرة اثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك. ٣.للاطراف او من ينوب عنهم؛ الاطلاع على اوراق القضية، او الحصول على صور منها.