المادة 29 من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 29 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 29 من نظام الأوراق التجارية؟
على ساحب الكمبيالة او من سحب الكمبيالة لحسابه ان يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسئوليته شخصيا قبل مظهريها وحامليها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: