المادة السادسة والثمانون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والثمانون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والثمانون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية؟
لا يجوز ان تقع المقاصة اضرارا بحقوق كسبها الغير.
آخر تحديث: