المادة الخامسة والثمانون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والثمانون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والثمانون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية؟
اذا تخلف احد الشروط الواردة في المادة (الحادية والثمانين بعد المائتين) من هذا النظام لم تقع المقاصة الا باتفاق الطرفين.
آخر تحديث: