المادة الثانية والثمانون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والثمانون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تقع المقاصة الا اذا تمسك بها من له مصلحة فيها، ولا يصح النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.