المادة الثمانون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثمانون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يصح وفاء الدين ببديل يتفق عليه الطرفان. ٢\- تسري على الوفاء البديل احكام العقد الذي يناسبه بحسب الاحوال، واحكام الوفاء في قضاء الدين.