المادة الثمانون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثمانون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثمانون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية؟
١\- يصح وفاء الدين ببديل يتفق عليه الطرفان. ٢\- تسري على الوفاء البديل احكام العقد الذي يناسبه بحسب الاحوال، واحكام الوفاء في قضاء الدين.
آخر تحديث: