المادة الثمانون بعد المائتين من نظام الشركات
نصُّ المادة الثمانون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثمانون بعد المائتين من نظام الشركات؟
الغاء الاحكام المتعارضة: يحل النظام محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨ /١/ ١٤٣٧ه، ونظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٧) وتاريخ ٢٦ /١/ ١٤٤١ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: