المادة الثامنة والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال؟
1- يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل اموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها. 2- يبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل اموال عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة اليها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: