المادة الثامنة والعشرون
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحفظ المواد المخدرة او المؤثرات العقلية في المنشات المرخص لها في مكان خاص بها داخل اوعيتها الاصلية، وبصورة محكمة، لا تترك مجالا للعبث بها او تغيير كمياتها او تراكيبها او اوزانها او نسب تركيزها. وتحدد اللائحة شروط ذلك.