المادة الثامنة والعشرون
من نظام المرور
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد السائق مسئولا عن جميع الاضرار التي تصيب الارواح او الممتلكات العامة او الخاصة ؛ نتيجة لنقل احمال مخالفة للاوزان والابعاد المقررة نظاما، او لعدم مراعاة قواعد السلامة في التحميل، ما لم تثبت مسئولية غيره.