المادة الثامنة والعشرون
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى اذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها.