المادة الثامنة والعشرون
من نظام العمل
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الثامنة والعشرون : - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8ه، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20ه) وعدلت هذه المادة على النحو الاتي: - احلال كلمة "قنوات" محل كلمتي "وحدة" و "وحدات" اينما وردت في المادة. -احلال كلمة "الوزارة" محل عبارة "مكتب العمل المختص". اينما وردت في المادة. - احلال عبارة "التي يشغلها ذوو الاعاقة" محل عبارة "التي يشغلها المعوقون". على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملا فاكثر ، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم تاهيلهم مهنيا ان يشغل 4% على الاقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنيا، سواء اكان ذلك عن طريق ترشيح وحدات التوظيف او غيرها. وعليه ان يرسل الى مكتب العمل المختص بيانا بعدد الوظائف والاعمال التي يشغلها المعوقون الذين تم تاهيلهم مهنيا، واجر كل منهم.