يقف صرف المعاش عن صاحب المعاش او المستحقين اذا عين او عينوا في وظائف ثابتة في الحكومة او كانوا معينين فيها كذلك عند وفاة صاحب المعاش بشرط ان يكون راتب الموظف معادلا للمعاش او زائدا عليه، فاذا نقص الراتب عما يستحقه من معاش ادي اليه الفرق، على انه يجوز الجمع بين ما يستحقه اي منهم من المعاش وراتبه الشهري اذا لم يزد مجموعها عن (٤٠٠) ريال، فاذا زاد عن هذا الحد فينقص المعاش التقاعدي بقدر تلك الزيادة.