1
حُكماً قضائياً يستند إلى هذه المادة
المحكمة التجارية
قرار رقم 21 لعام 1444هـ · 1444هـ
- تقاعد — مدني — معاش تقاعدي — الجمع بين المعاش وراتب الوظيفة — العمل بعد الاحالة الى التقاعد — الاجر مقابل العمل — العمل بالعرف الاداري — مصروفات الدعوى. - مطالبة المدعي الزام المدعى عليها باعادة ما اقتطع من معاشه التقاعدي، وتعويضه عن تكاليف مراجعة الجهات الحكومية والمرافعة القضائية — استناد المدعى عليها بالحسم من المعاش التقاعدي والراتب الوظيفي — الثابت صدور قرار باحالة المدعي الى التقاعد وما صرف له بعد انتهاء خدمته تعتبر اجرا مقابل ما اداه من عمل، وما كان كذلك لا يثبت الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب الوظيفي — الثابت ان الجهة دفعت المدعي بالجمع بين صرف المعاش التقاعدي والراتب الوظيفي وهذا غير صحيح؛ لمخالفته لما نص عليه قرار احالة المدعي للتقاعد، وعليه فان الجهة ملزمة باعادة المستحقات التقاعدية للمدعي — عدم قبول دفع المدعى عليها بانه لا يوجد اجر مقابل العمل للموظف الحكومي مستقل عن الاجر الفعلي — وبقاء المدعي على راس العمل حتى تاريخ 1438/9/12ه دفع له فعلي اجر فعلي من الجامعة لممارسته نفس الاعمال الوظيفية التي كان يقوم بها سابقا فالعمل في الجامعات على الاستفادة من اعضاء هيئة التدريس من التقاعد بعد الاجر — اثر ذلك: الزام المدعى عليها باعادة ما اقتطع، وتعويضه بمصروفات الدعوى، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات.
المواد الأكثر اقتراناً بهذه المادة في الأحكام
(ارتباطٌ إحصائي، لا إحالةٌ نظامية)
المادة الثانيةالمادة الثالثة عشرةالمادة الثامنة والعشرون