المادة 28
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 28 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها، فاذا امتنع عن الوفاء كان للحامل – ولو كان هو الساحب نفسه – مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بمقتضى المادتين (٦٠) و(٦١).