اذا لم يوجد اصل المحرر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الاصل؛ متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للاصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها الا لمجرد الاستئناس.