المادة الثامنة والعشرون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم يوجد اصل المحرر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الاصل؛ متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للاصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها الا لمجرد الاستئناس.