المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون نفقات الوفاء على المدين؛ ما لم يوجد نص نظامي او اتفاق على خلاف ذلك.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.