المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية؟
تكون نفقات الوفاء على المدين؛ ما لم يوجد نص نظامي او اتفاق على خلاف ذلك.
آخر تحديث: