المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين من نظام الشركات
نصُّ المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين من نظام الشركات؟
المسؤولية الاجتماعية للشركات: للجهة المختصة اقتراح الضوابط اللازمة لتحفيز الشركات على مباشرة المسؤولية الاجتماعية ومراحل تطبيقها. وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: