المادة السادسة والسبعون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والسبعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان الالتزام مؤجلا ولم يحدد اجل الوفاء به، حددته المحكمة \-بناء على طلب الدائن او المدين\- بحسب العرف وطبيعة المعاملة.