المادة السادسة والسبعون بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة السادسة والسبعون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الابلاغ عن المخالفات: للجهة المختصة تنظيم الابلاغ عن مخالفات احكام النظام واللوائح، بما في ذلك تحديد المكافات المالية للمبلغين، وضوابط صرفها واستحقاقها، والاجراءات التي تسهم في حمايتهم.